التعاقد على القراض بعد وجود السلعة:
س: رجلٌ قال لآخر: ادفع لي مالًا أعمل فيه قراضًا فقد وجدت سلعة رخيصة أشتريها. فهل يجوز هذا العقد؟
الجواب: نَعَم يجوز بشرطِ ألَّا يسمي له السلعة ولا البائع، فان سمَّى له السلعة أو البائع كأن قال له: وجدت كذا مع فلان تُبَاع رخيصة ودفع له مالًا على ذلك كان قراضًا فاسدًا؛ لأن المال المدفوع في هذه الحالة إلى السلف أقرب منه إلى القراض. (انظر الشرح الكبير: 3/524)