فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 1489

ولو بثلاثة أطراف حجر واحد.

(ويجوز أن يقتصر) المستنجي (على الماء أو على ثلاثة أحجار يُنقي بهن المحلَّ) إن

حصل الإنقاء بها، وإلا زاد عليها حتى ينقى. ويسن بعد ذلك التثليث.

(فإذا أراد

يظهر هنا لأنه عند الجمع لا وجوب، وإنما هو الأولى كما علم مما مر وإنما لم يكف في رمي الجمار حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن القصد هناك عدد الرمي بخلافه هنا، فإن القصد عدد المسحات ويجب تعميم المحل مسحة كما قاله الرملي تبعا لشيخ الإسلام وهو المعتمد وإن لم يعتمده بعضهم. قوله: (ولو بثلاثة أطراف حجر واحد) أي سواء كان بثلاثة أحجار أو بثلاثة أطراف حجر واحد. فإن لم يتلوث في الثانية جازت هي والثالثة بطرف واحد، ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به. قوله: (ويجوز) أي يحل ويجزئ. وقوله: أن يقتصر المستنجي على الماء أي لأنه الأصل في إزالة النجاسة ويقدم في الاستنجاء بالماء القليل لئلا يمس يده شيء من البول لو قدم الدبر، وفي الاستنجاء بالحجر يقدم الدبر لأنه يسرع إليه الجفاف. قوله: (أو على ثلاثة احجار ينقى بهنّ المحل) أشار بذلك إلى أنه يجب في الاستنجاء بالحجر امران، أحدهما: أن يكون بثلاثة أحجار ولو حصل الإنقاء بدونها لخبر مسلم:"نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة احجار"وفي معناها ثلاثة أطراف حجر كما مر. وثانيهما: إنقاء المحل بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. ولو لم يحصل إلا بأكثر من الثلاث وجبت الزيادة عليها كما صرح به الشارح. وينقى بضم الياء من أنقى الرباعي، والفاعل ضمير مستتر والمحل بالنصب مفعول، أو بفتح الياء من نقى الثلاثي والمحل بالرفع فاعل. و السنة في كيفية الاستنجاء بالأحجار أن يبدأ من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى الذي بدأ منه، ثم بالثاني من مقدم الصفحة اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة جميعا. قوله: (إن حصل الإنقاء بها) تقييد للاكتفاء بثلاثة أحجار فقط، وقوله: وإلا زاد عليها أي وإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة أحجار زاد عليها وجوبا.

وقوله: حتى ينقي بضم الياء أي الشخص المحل أو بفتحها أي المحل على الضبطين السابقين فتدبر. قوله: (وسن بعد ذلك) أي بعد الإنقاء. وقوله: التثليث صوابه الإيتار كما في بعض النسخ لأن الذي يسن بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر الإيتار لا التثليث، كأن حصل بأربع فيسن الآتيان بخامسة. فإن حصل بوتر لم يسن بعده شيء. قال - صلى الله عليه وسلم:"إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا"وصرفه عن الوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم:"من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج". قوله: (فإن أراد @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت