فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1534

بيت المال جاز من مال المتروك له وغيره كبذل المال للزوج لخلع زوجته، فإن خلعها حق له ليس مالًا وقد جازا أخذ العوض المالي عنه، فكذا هذا ومما يشبه النزول عن الوظيفة النزول عن الإقطاع، فإنه نزول عن استحقاق يختص به لتخصيص الإمام له قال قد استدل لجواز أخذ العوض في ذلك كله بالخلع والصلح عن دم العمد بمال.

قوله: وليس له بيعه.

أي ليس للمتحجر ونحوه بيع شيء مما ذكر لعدم الملك.

قلت: ولعل هذا لا ينافي ما ذكره ابن نصر الله، لأن هذا في البيع، وذاك في أخذ العرض، ولا يلزم أن يكون بيعًا إذ ليس العوض خاصًا بالبيع.

قوله: فيها.

أي في مدة الإمهال أما بعدها فيملك بالأحياء.

قوله: أقرع.

يعني إذا ضاق المكان عنهم.

قوله: ومنبوذ رغبة عنه.

كالنثار في الأعراس ونحوها وما يتركه الحصاد من الزرع واللقاط من الثمر.

قوله: أحق به.

أي بما سبق إليه من ذلك المباح مسلمًا كان أو ذميًا.

قال الحارثي: إنما يتأتى هذا في المنفط المنضبط الداخل تحت اليد كالصيد واللؤلؤ إمامًا لا ينضبط كالشعر أو ثمرة الجبل فالملك فيه مقصور على القدر المأخود قل أو كثر.

فائدة: لا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضًا عن مرعى موات أو حمى، لأنه عليه السلام شرك الناس ليه، قاله في الأحكام السلطانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت