فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1534

مصدر: فدى.

قوله: أو أحرم.

أي أو ما يجب بسبب حرم، وهو الواجب في صيده ونباته، والمراد: حرم مكة، كما ستقف عليه.

قوله: أو نصف صاع تمر أو شعير.

يعني أو زبيب، كما صرح به في شرحه والإقناع، ولعل المراد أو اقط كما في الفطرة والكفارة.

قولة: بين مثل.

أي ذبحه وتفرقته على فقراء الحرم، ولا يجزئه ان يتصدق به حيًا، وله ذبحه، أي وقت شاء، فلا يختص بأيام النحر.

قولة: أو تقويمه.

أي تقويم المثل بدراهم.

وقولة: ليس بقيد.

بل لو أمكن بدنانير جاز.

قوله: يشترى بها طعامًا.

فلو تصدق بها لم يجزئه، قال في الإقناع: وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة.

قوله: أو يصوم... الخ.

لا يجب في هذا الصوم: التتابع، ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت