مصدر: فدى.
قوله: أو أحرم.
أي أو ما يجب بسبب حرم، وهو الواجب في صيده ونباته، والمراد: حرم مكة، كما ستقف عليه.
قوله: أو نصف صاع تمر أو شعير.
يعني أو زبيب، كما صرح به في شرحه والإقناع، ولعل المراد أو اقط كما في الفطرة والكفارة.
قولة: بين مثل.
أي ذبحه وتفرقته على فقراء الحرم، ولا يجزئه ان يتصدق به حيًا، وله ذبحه، أي وقت شاء، فلا يختص بأيام النحر.
قولة: أو تقويمه.
أي تقويم المثل بدراهم.
وقولة: ليس بقيد.
بل لو أمكن بدنانير جاز.
قوله: يشترى بها طعامًا.
فلو تصدق بها لم يجزئه، قال في الإقناع: وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة.
قوله: أو يصوم... الخ.
لا يجب في هذا الصوم: التتابع، ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء