بمعنى ملقوط كالقتيل والجريح.
قوله: إلى سن التمييز.
يعني فقط على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف.
قوله: اقترض عليه الحاكم.
أي على بيت المال، وظاهره ولو مع وجود متبرع، لأنه أمكن الأنفاق عليه بدون منه تلحقه في المستقبل، فأشبه الأخذ من بيت المال.
فائدة: قال في الإقناع: وإن اقترض الحاكم ما أنفق ثم بان رقيقًا أو له أب موسر رجع عليه، فإن لم يظهر له أحد وفي من بيت المال.
قوله: فكافر لرقيق.
إنما لم يحكم بإسلامه، لأن الظاهر كفره تبعًا لأبويه وعمومه يتناول، ولو كان الملتقط له مسلمًا، وفيه نظر لأن تبعيته لأبويه انقطعت، كما تنقطع بالسبي، وكلامه في المغني يدل عليه.
قال ابن نصر الله في حواشي المحرر: فإن فرض أنه لم يقدر عليه إلا بقتال، فهو سبي يثبت رقه بالاستيلاء عليه إن قلنا هو كافر، ثم قال وهل الالتقاط كالسبي في أنه يثبت له مثل دين ملتقطه كما يثبت له مثل دين سابيه هذا محتمل انتهى.
وإنما حكم برقه، لأن أهل الحرب وأموالهم وذريتهم يملكون بالاستيلاء، كما مر وعمومه يتناول ولو كان الملتقط له حربيًا أو مسلمًا دخل دار الحرب بأمان فوجد فيه طفلًا منبوذًا فالتقطه لكن قال ابن نصر الله: هذا اللقيط وليس