فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 1534

وهي في الأصل فعل الطاعة، وشرعًا وعرفًا طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة الزيادة، والتنفل التطوع، وصلاة التطوع مبتدأ خبره أفضل تطوع البدن.

قوله: فتوابعه.

أى فبعد توابع الجهاد كالنفقة فيه.

قوله: فعلم.

أي فبعد علم وذلك لمن صحت نيته فيه بأن ينوي بتواضع فيه وينفي عنه الجهل، والمراد نفل العلم، لأنه لا تعارض بين نفل وواجب.

قال أحمد يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، قيل له فكل العلم يقوم به دينه، قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه، قيل مثل، أي شيء قال الذي [لا[1] ]يسعه جهله صلاته وصيامه، ونحو ذلك.

قال في الفروع ومراده ما يتعين [وجوبه[2] ]وإن لم يتعين، ففرض كفاية ذكره الأصحاب فمتى قامت طائفة بعلم لا يتعين، قامت بفرض كفاية ثم من بليس به فنفل في حقه.

قوله: تعلمه وتعليمه.

بدل من علم.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) زيادة من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت