أي الأصناف التي تدفع إليهم، ولا يجوز دفعها في غيرهم، كبناء المساجد، والقناطر، وسد البتوق، وتكفين الموتى، ووقف المصاحف، وغير ذلك من جهات الخير.
قوله: فقير.
قدمه اهتمامًا به لأنه أسوأ حالًا، كما يشهد به اشتقاقه، إذ هو في الأصل بمعنى مفقور، وهو الذي نزعت فقرة ظهره فانقطع صلبه.
وأما المسكين: فهر من أسكنته الحاجة، ومن كسر صلبه أسوأ حالًا من الساكن.
قوله: فليس بغني.
أى ليس بثري غني يمنع من أخذ الزكاة.
قال الإمام: إذا كان له عقار وضيعة يشغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تقيمه يعني لا تكفيه، يأخذ من الزكاة.
قوله: للعمل.
يعني الشرعي، ولو لم يكن متعينًا عليه.
قوله: ولو قنا أو غنيًا.
فلا يشترط حريته ولا فقره، وكذا إذا كان غير فقيه إذا بين له ما يأخذه.
قال في الفروع: وظاهر ما سبق لا تشترط ذكوريته، وهذا متوجه.
قوله: فمن بيت المال.
أي فيعطي أجرته من بيت المال، وقيل: لا يعطي شيئًا.
قال في الفروع: قال ابن تميم، واختاره المحرر، والأصح أنه إذا جعل على