فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 1534

أي الأصناف التي تدفع إليهم، ولا يجوز دفعها في غيرهم، كبناء المساجد، والقناطر، وسد البتوق، وتكفين الموتى، ووقف المصاحف، وغير ذلك من جهات الخير.

قوله: فقير.

قدمه اهتمامًا به لأنه أسوأ حالًا، كما يشهد به اشتقاقه، إذ هو في الأصل بمعنى مفقور، وهو الذي نزعت فقرة ظهره فانقطع صلبه.

وأما المسكين: فهر من أسكنته الحاجة، ومن كسر صلبه أسوأ حالًا من الساكن.

قوله: فليس بغني.

أى ليس بثري غني يمنع من أخذ الزكاة.

قال الإمام: إذا كان له عقار وضيعة يشغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تقيمه يعني لا تكفيه، يأخذ من الزكاة.

قوله: للعمل.

يعني الشرعي، ولو لم يكن متعينًا عليه.

قوله: ولو قنا أو غنيًا.

فلا يشترط حريته ولا فقره، وكذا إذا كان غير فقيه إذا بين له ما يأخذه.

قال في الفروع: وظاهر ما سبق لا تشترط ذكوريته، وهذا متوجه.

قوله: فمن بيت المال.

أي فيعطي أجرته من بيت المال، وقيل: لا يعطي شيئًا.

قال في الفروع: قال ابن تميم، واختاره المحرر، والأصح أنه إذا جعل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت