أفرده بالذكر لما يختص به من الأحكام.
قوله: ونحوها.
كالمعاصر والطواحين.
قوله: أعم مما يؤكل.
فيشمل نحو القرظ بالمشالة ثمر السنط.
قوله: تناول أرضها... الخ.
يعني حيث لا مانع، كما لو كانت من سواد العراق ونحوه، قاله في شرحه.
قوله: وفناها.
بكسر الفاء، وهو: ما اتسع أمامها.
فائدة: مرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل المياه ونحوها، هل هي مملوكة، أو يثبت فيها حق الاختصاص؟ فيه وجهان.
أحدهما: ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك، جزم به القاضي وابن عقيل في إحياء الموات، ودل عليه نصوص أحمد.
الثاني: الملك، صرح به الأصحاب في الطرق، وجزم به في الكل صاحب المغني، وأخذه من نص أحمد والخرقي على ملك حريم البئر، ذكر ذلك في القاعدة الخامسة والثمانين، قاله في الإنصاف.
قوله: كسلاليم.
جمع سلم - بضم السين وفتح اللام مشددة-، وهو: المرقاة، ولفظه مأخوذ من السلامة تفاؤلًا.