الجنائز - بفتح الجيم: جمع جنازة - بكسرها -، والفتح: لغة؛ وقيل:- بالفتح - للميت - وبالكسر - للنعش عليه ميت؛ وقيل: عكسه، فإن لم يكن عليه ميت لم يقل نعشن ولا جنازة، وإنما يقال: سرير وهي مشتقة من جنز، إذا ستر يجنز - بكسر النون - وأعقبها للصلاة، لأن أهم الأمور التي تجب للميت الصلاة عليه.
قوله: يسن الأستعداد للموت.
أي التأهب له بالتوبة من المعاصي والخروج من الظالم.
قوله: وعيادة مسلم.
خرج به الذمي فتحرم عيادته وسيأتي.
قال في الإنصاف: ترك العيادة من الهجر.
فرع: يكره عيادة رجل لا مرأة غير محرم وأن تعوده.
قال ابن الجوزي: قال في الفروع: وأطلق غيره عيادتها.
قال في شرحه: الأولى حمل من منع على خوف الفتنة وحمل من أجاز على من لا يخاف الفتنة منها كالعجوز وتشرع العيادة في كل مرض على ظاهر كلام الأصحاب.
قوله: كرافضي.
سواء كان داعية أو لا، نص أحمد أن المبتدع لا يعاد قال في النوادر تحرم عيادته.
قوله: غبا.
أي يومًا بعد يوم، قاله في الفروع، ويتوجه إختلافه بإختلاف الناس