فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 1534

الجنائز - بفتح الجيم: جمع جنازة - بكسرها -، والفتح: لغة؛ وقيل:- بالفتح - للميت - وبالكسر - للنعش عليه ميت؛ وقيل: عكسه، فإن لم يكن عليه ميت لم يقل نعشن ولا جنازة، وإنما يقال: سرير وهي مشتقة من جنز، إذا ستر يجنز - بكسر النون - وأعقبها للصلاة، لأن أهم الأمور التي تجب للميت الصلاة عليه.

قوله: يسن الأستعداد للموت.

أي التأهب له بالتوبة من المعاصي والخروج من الظالم.

قوله: وعيادة مسلم.

خرج به الذمي فتحرم عيادته وسيأتي.

قال في الإنصاف: ترك العيادة من الهجر.

فرع: يكره عيادة رجل لا مرأة غير محرم وأن تعوده.

قال ابن الجوزي: قال في الفروع: وأطلق غيره عيادتها.

قال في شرحه: الأولى حمل من منع على خوف الفتنة وحمل من أجاز على من لا يخاف الفتنة منها كالعجوز وتشرع العيادة في كل مرض على ظاهر كلام الأصحاب.

قوله: كرافضي.

سواء كان داعية أو لا، نص أحمد أن المبتدع لا يعاد قال في النوادر تحرم عيادته.

قوله: غبا.

أي يومًا بعد يوم، قاله في الفروع، ويتوجه إختلافه بإختلاف الناس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت