وهو السادس من شروط الصلاة، والستر - بفتح السين - مصدر ستر - بكسرها: ما يستر به.
والعورة لغة: النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عورى. أي قبيحة.
وشرعًا: ما يجب ستره في الصلاة، أو يحرم النظر إليه في الجملة، سمي عورة لقبح ظهوره، وستر العورة مبتدأ خبره من شروط الصلاة وما بينهما اعتراض.
قوله: حتى عن نفسه.
متعلق بستر العورة، فلو صلى في قميص واسع الجيب، ولم يزره، ولم يشد وسطه وكان بحيث يرى عورة نفسه منه في قيامه، أو ركوعه، أو سجوده لم تصح صلاته، كما لو كان يراه غيره وكصلاة العريان خاليًا.
قوله: لا من أسفل.
أي لا يجب الستر من جهة الرجلين، ولو تيسر النظر.
[قوله:[1] ]بما لا يصف البشرة.
متعلق يجب أي يصف لونها من بياض، أو حمرة، أو سمرة، ولا يشترط أن لا يصف الحجم لعدم تيسره ولو كان الساتر صفيقًا.
قوله: ولو بنبات ونحوه.
كليف ومضفور من شعر وجلود، ولو مع وجود ثوب.
(1) ساقط من (د) .