قوله: بقبورهم.
بأن لا يدفنوا أحدًا منهم في مقابرنا.
قوله: وإن لا يفرقوا شعورهم.
بأن يجعلوها حجة، لأن التفريق من سنة المسلمين.
قوله: عرضًا.
أي رجلاه إلى جانب، وظهرن إلى آخر.
قوليه: وهو القاصي.
هو لباس يضرب لونه إلى السواد، ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميع الثياب.
قوله: وشد خرق... الخ. .
أي مغايرة لها في اللون، ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم والطيلسان، لحصول التمييز والزنار.
قال في الإقناع: ويكفي أحدهما، أي الغيار أو الزنار.
قوله: ولدخول حمامنا... الخ.
لو جعلوا في رقابهم بدل ذلك صليبًا يدخلون به الحمام لم يجز لأنهم يمنعون من إظهار الصليب، قاله في شرح المحرر، وكذا لو جعلوا خواتيم ذهب وفضة، قاله الحجاوي في الحاشية.
وذكر ابن نصر الله في حواشي الفروع عن النووي في تحريره وعن بعض الشافعية أيضًا: أن المراد بالخاتم هنا الطوق، قال: وهو مراد أصحابنا.