قوله: فيقال وعليكم الإتيان.
بالواو وهو أولى على الصحيح الذي عليه عامة الأصحاب، قاله في تصحيح الفروع؛ قال: قلت يتوجه التسوية، لأن الروايات عن المعصوم صحت بهذا، وبهذا انتهى لكن ظاهر كلامه في المطلع يخالفه.
قوله: وتكره مصافحة.
أي مصافحة الكافر، وكذا تسميته ذكره القاضي وإن شمته كافر أجابه، قاله في الإنصاف.
فائدة: إذا كتب لكافر كتابًا كتب سلام على من اتبع الهدي.
فصل
قوله: ونحوها.
أي نحو المذكورات كلعب برمح وديوس، وكره أحمد بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله تعالى.
قوله: وتعلية بناء فقط.
أي دون المسافرة فلا يمنعون منها.
قوله. على مسلم... الخ.
يعني على بناء مسلم مجاوريهم ولو لم يكن ملاصقًا.
قال في الشرح: وإنما يمنع من تعلية على بناء المسلم المجاور دون غيره انتهى.
قال في الإنصاف: وكذا لو كان البناء لمسلم وذمي، لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه محرم، ولو خالفوا وفعل وأوجب هدمه انتهى، ولو وجدنا دار ذمي عالية، ودار مسلم أنزل منها وشككنا في السابقة.