جمع عرض ومعناه ما ذكره، وسمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول بالمصدر، وقيل: لأنه يعرض ثم يزول ويغنى.
قوله: وإنما تجب في قيمته.
أي تجب الزكاة في قيمة العروض لا في نفسها.
قوله: لما ملك بفعل.
كالبيع والنكاح والخلع، فلو دخلت في ملكه بغير فعل، كارث ولقطة عند تمام حول تعريفها، لم تضر للتجارة، ولو نواها لها فلا زكاة فيها، ولو مضى عليها أحوال، إلا أن يعتاض عنها بنية التجارة فيصير ما يعتاضه لها.
قوله: ولو بلا عوض.
أي ولو كان الملك بلا عوض، كقبول الهبة والوصية وتملك المباح.
قوله: بنية التجارة.
متعلق بملك، فلو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها للتجارة لم تعر لها، لأن ما لا تتعقب به الزكاة من أصله لا يصير محلالها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوى سومها.
قوله: لم يصر لها.
أي التجارة، لأن القنية أصل في العروض، والرد إلى الأصل يكفي فيه مجرد النية، بخلاف الخروج عنه.
قوله: بالأحظ للمساكين إلى آخره.
لا مفهوم له فيتعبر الأحظ لأهل الزكاة، لا ما استريت به.
قوله: ساذجة.