بفتح الذال المعجمة، أي خاله من تلك الصفة، ومثلها الزامرة والضاربة بآلة لهو، لأن الصفة المحرمة لا قيمة لها.
قوله: أو نصاب سائمة.
لقنية بمسئلة لتجارة بني على حوله، يعارضه ما سيأتي من أنه لو ملك سائمة لتجارة نصف حول ثم قطع بنية التجارة استأنفه للسوم، وعلله في شرحه بأن حول السوم لا ينبني على حول التجارة، والمسئلة مفروضة في الفروع والتنقيح وغيرهما في أعكس الصورة التي ذكرها.
قال في الفروع: وإن اشتراه، أي العروض بنصاب سائمة، أو باعه به لم يبن وفاقًا لاختلافهما في النصاب، والواجب إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية في الأصح، وجزم به جماعة، لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوته فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره.
قوله: أو أرضًا فزرعت.
يعني بزر تجارة أو قنية، لأنه تابع للأرض، خلافًا لما في الإقناع.
قوله: فعليه زكاة.
بتجارة فقط، ولو سبق حول السوم حول التجارة، كمن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم، ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم زكاها تجارة، إذ حولها لأنه أنفع للفقراء، وكذا الزرع والثمر إذا سبق وقت الوجوب فيه الحول.
قوله: فهو عوض تجارة.
يقوم عند حوله لاعتياض عن صيغ قائم بالثوب، ففيه معنى التجارة، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وقرط، وما يدهن به كسمن وملح، ذكره ابن النبا.
قوله: وينعكس الحكم بعكسها.