فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 1534

فلو اشتراه بألفين فصار عند الحول يسوى ألفًا، أخرج زكاة ألف واحدة الشفيع بألفين.

قوله: ضمن كل واحد نصيب صاحبه.

إن أخرجا معًا، سواء علم بذلك، أو لا لأن كل واحد منهما أنعزل حكمًا عن الوكالة بإخراج الموكل زكاة نفسه، لأنه لم يبق عليه زكاة، ويقبل قول الموكل أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي، وقول من دفع زكاة ماله إليه ثم ادعى أنه كان أخرجها وتؤخذ من الساعي إن كانت بيد وإلا فلا.

قوله: لا إن أدى دينًا بعد أداء موكله... الخ.

فإنه لا يضمن له شيئًا لعدم الفوات، فإن له الرجوع على القابض، كما لو كان القابض للزكاة الساعي وهي بيده فيرجع بها عليه ولا ضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت