فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 1534

هو مبتدأ خبره واجب فورًا، يعني بعد استقرارها.

قوله: ولم يخف رجوع ساع.

يعني عليه إذا خرج بغير علمه.

قوله: أو ماله ونحوه.

كمعيشة يحتاجها.

قوله: لأشد حاجة.

أي ليدفعها لمن هو أشد حاجة من غيره الحاضر.

قوله: ولو قدر أن يخرجها من غيره.

أي من غير المال المزكي، لأن الأصل الإخرج عن عين المال المخرج عنه والإخراج من غيره رخصة، فلا تتقلب تضييقًا.

قوله: أو جاهلًا.

لقرب عهده بالإسلام، أو نشؤه ببادية بعيدة عن داره.

قوله: وتؤخذ.

أي الزكاة من حكم بردته لوجوبها قبلها.

قوله: وعد زمن إلى آخره.

بالبناء للفاعل ومن مفعوله وأمام فاعله وإنما اختص التعزيز بالعادل، لأنه لو كان فاسقًا كان ذلك عذرًا في عدم دفعها إليه.

قوله: وإلا.

أي وإن لم يكن أخذها من مانعها بوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت