فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1534

أي الطارئة على محل طاهر واحترز عن العينية فلا تطهر بحال.

قوله: لكل متجنس.

أي لتطهيره، والمراد غير الأرض ونحوها، وما تنجس ببول غلام لم يأكل الطعام لشهوة لما يأتي.

قوله: حذا.

بكسر الحاء المهملة والمدو بالذال المعجمة الفعل.

قوله: سبع غسلات.

أي بحيث تعم كل غسلة المحل، ويحسب العدد من أول غسلة، ولو قبل زوال عينها، فلو لم تزل إلا بالغسلة الأخيرة أجزأ.

قوله: وقرص.

-بالصاد المهملة -، وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه.

قوله: لحاجة.

أي إلى ذلك ولو في كل مرة.

قوله: وعصر.

أي ومع عصر في كل مرة فلا يكفي تجفيفه بدل عصره، لأنه إنما يزيل أجزاء دون أجزاء النجاسة، وعصر كل ثوب على قدر الإمكان، بحيث لا يخاف عليه الفساد.

قوله: فيما تشرب.

أي النجاسة وما لا يتشرب لطهر بمرور الماء عليه وإنفصاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت