أي الطارئة على محل طاهر واحترز عن العينية فلا تطهر بحال.
قوله: لكل متجنس.
أي لتطهيره، والمراد غير الأرض ونحوها، وما تنجس ببول غلام لم يأكل الطعام لشهوة لما يأتي.
قوله: حذا.
بكسر الحاء المهملة والمدو بالذال المعجمة الفعل.
قوله: سبع غسلات.
أي بحيث تعم كل غسلة المحل، ويحسب العدد من أول غسلة، ولو قبل زوال عينها، فلو لم تزل إلا بالغسلة الأخيرة أجزأ.
قوله: وقرص.
-بالصاد المهملة -، وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه.
قوله: لحاجة.
أي إلى ذلك ولو في كل مرة.
قوله: وعصر.
أي ومع عصر في كل مرة فلا يكفي تجفيفه بدل عصره، لأنه إنما يزيل أجزاء دون أجزاء النجاسة، وعصر كل ثوب على قدر الإمكان، بحيث لا يخاف عليه الفساد.
قوله: فيما تشرب.
أي النجاسة وما لا يتشرب لطهر بمرور الماء عليه وإنفصاله.