أي جميعه، فإن بقي من محل الفرض شيء لم يصل إليه التراب، أمر يده عليه إن لم يفصل راحته، فإن فصلها وقد بقي عليها غبار، جاز أيضًا أن يمسح بها، وإلا ضرب ضربة أخرى.
قوله: أساء وصحت.
أي طهارته، قال في غاية المطلب: وإن تطهر به غير الأولى أجزاء مع الأثم، وإذا كان الماء ملكًا لأحدهم تعين له ولم يجز أن يؤثر به، ولو أباه لأنه واجد للماء ولو كان للجميع تطهر كل واحد بنصيبه وتيمم للباقي، وإن كان للميت غسل به، فإن فضل منه شيء فلورثته فإن لم يكن الوارث حاضر، فللحاضر أخذه للطهارة بثمنه في موضعه على الصحيح، قاله في الإنصاف.
قوله: والثوب يصلي فيه... ألخ.
يعني لو اجتمع حي وميت لا ثوب لهما، وحضر وقت الصلاة، فبذل ثوب لأولاهما صلى فيه الحي، ثم كفن فيه الميت.
فائدة: لو احتاج حي لكفن ميت لبرد ونحوه، زاد المجد وغيره إن خشي التلف، فالصحيح من المذهب أنه يقدم على الميت.
قال ابن عقيل وابن الجوزي: يصلي عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه.
قال في الفروع: والأشهر عريانًا كلفافة واحدة يقدم الميت بها، ذكره في الكفن.