أي غير الحيض والنفاس [يعني لو تيممت لحيضها أو نفاسها بعد انقطاعه لم يبطل تيممها بالوطىء ولا غيره غير الحيض أو النفاس لبقاء حكم تيمم الحيض أو النفاس والوطىء[1] ]إنما يوجب حدث الجنابة.
قوله: ولو صلى عليه.
أي ولم يدفن حتى وجد الماء فتعاد الصلاة عليه، ولو كانت الأولى بوضوء، والثانية بتيمم، وكذا لو صلى عليه بلا تيمم لعدم التراب، ثم وجد فتعاد ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن فسخه.
قوله: إلى آخر الوقت.
أي المختار.
قوله: ويضرب بيديه.
أي بعد نزع خاتم ونحوه ويصح، ولو كان الضرب على البدا وثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو بردعة حمار أو شجر أو خشب أو عدل شعير أو نحوه مما عليه تراب طهور له غبار، ولو كان التراب ناعمًا فوضع يده عليه من غير ضرب فعلق بيده أجزأه.
قوله: ضربة.
أي واحدة، قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب انتهى.
وقال القاضي وغيره: يستحب ضربتين ضربة لوجهه، وأخرى ليديه إلى مرفقيه.
قوله: يمسح وجهه.
(1) ساقط من (هـ) .