فهرس الكتاب

الصفحة 1237 من 1534

أي إيقاع الطلاق على الوجه المشروع وإيقاعه على الوجه المنهي عنه.

قوله: في حيض ومثله نفاس.

كما تقدم وصرح به هنا في المبدع.

قوله: ويسن رجعتها.

أي رجعة المطلقة في الحيض طلاقًا رجعيًا، وإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، فإذا طهرت سن أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تظهر فإذا طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسها فهو طلاق سنة.

قوله: مطلقًا.

أي لا في زمن ولا عدد.

قوله: إذا طهرت من الحيضة المستقبلة لوجود الصفة إذا.

فلو أولج في أخر الجيضة، واتصل بأول الطهر أو أولج مع أول الطهر لم يقع الطلاق في ذلك الطهر ومتى جاء طهر لم يجامعها فيه مع أوله طلقت في أوله.

قوله: فإن بقي حد عالم وعز وغيره.

أي غير العالم ويأتي تحرير الفرق ما بين هنا وما في الإيلاء في بابه.

قوله: فتبين بواحدة.

أي طلقة ثم إن تزوجها وقع بها في القرء الثاني طلقة ثانية، وكذا الحكم في الثالثة، وإن كانت حائضًا حين، ققوله وقع بها في الحال واحدة/ سواء كانت مدخولًا بها أو لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت