فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 1534

بمعنى مغنومة من الغنم، وهو الربح ولم تحل الغنائم لغير هذه الأمة، وكانت في صدر الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم قسمت على ما سيذكر.

قوله: وما ألحق به.

أي بما أخذ بالقتال كالمأخوذ فدا وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش، أو بعض قواده بدار الحرب، وما أخذ من مباح دار الحرب بقوة الجيش.

قوله: ويملك أهل الحرب ما للتاجر بقهر حتى العبد المسلم.

كما صرح به في القواعد، كما يملك بعضهم مال بعض به، والمنصوص أنهم لا يملكونه إلا بالحيازة إلى دارهم، ذكره ابن رجب في القاعدة السابعة عشر.

وملكهم لها مراع ليس كملك المسلمين لأموالهم من كل وجه، بدليل ما يأتي، وصرح به الشيخ تقي الدين، فلا ينفذ عتق مسلم في رقيق استولوا عليه، ولا زكاة فيما استولوا عليه، وإذا ملك أختين فوطئ إحداهما، فاستولوا عليها جاز له وطئ الثانية.

قوله: وأم ولد.

أي وحتى أم ولد، فيملكونها بالاستيلاء عليها، لأنها تضمن إذا تلفت بالقيمة، قدمه في المغني، والشرح، والفروع.

والرواية الثانية: لا يملكونها، كالوقف صححها ابن عقيل، والناظم.

قال في الإنصاف: وهي الصواب وعلى الأولى متى قسمت أو اشتراها إنسان لم يكن [لسيدها[1] ]أخذها إلا بالثمن.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت