فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 1534

قوله: كقول ما سور... الخ.

أي لو استولى عليه من أيد الكفار، قيل لأحمد: أصيب غلام من بلاد الروم، قال: أنا لفلان. رجل بمصر؟ ، قال: إذا غيرت الرجل لم يقسم ورد على صاحبه، قيل له: اصبنا مركبًا في بلاد الروم فيها النَّواتِيَّة [1] ، قالوا هذا لفلان، وهذا لفلان، قال: هذا قد عرف صاحبه لا يقسم.

قوله: ويلزم فداؤه.

أي فداء الذمي الأسير كالمسلم وهو باق على ذمته.

قوله: ولا فدا بخيل وسلاح.

قال أحمد: والخيل أهون من السلاح، ولا يبعث بالسلاح.

قوله: ومكاتب وأم ولد.

أي لا يفدى بهما ولو كافرين.

قوله: وينفسخ به نكاح أمة.

أي إذا استولوا الكفار على أمة مزوجة انفسخ نكاحها.

قوله: وإن أخذناها.

أي الحرة.

قوله: وولدهما منهم كولد زنا.

أي ولد الحرة وأم الولد من الكفار، كولد الزنا، أما ولد الحرة فواضح إذ لا ملك ولا نكاح، وأما ولد أم الولد فلا يتأتى إلا على الرواية الثانية أنهم لا يملكونها، أما على الرواية الأولى التي مشى عليها فلا، لأنه من مالك فكيف يكون كولد زنا.

(1) مفردها نواتي: وهو الملاح الذي يقود السفينة في البحر، وهو من كلام أهل الشام. انظر: الصحاح: 6/ 2501، والقاموس المحيط: 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت