قوله: وإن أبى الإسلام... الخ.
أي ولد المسلمة؛ قال في الفروع وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم كملاعنة وزنا وإن أبى الإسلام حبس وضرب حتى يسلم، ونقل ابن هاني لا يعجبني أن يقتل انتهى.
وعلى قياسه كل من حكم بإسلامه تبعًا للدار بموت أحد أبويه أو إسلام إحدهما إذا أبى الإسلام فيحبس ويضرب، ولا ينبغي أن يقتل لعدم الفارق ويكون ذلك مستثنى من حكم المرتد الآتي فيفرق بين من أرتد بعد إسلامه نطقًا وبين من أرتد بعد الحكم بإسلامه من غير نطق والله أعلم.
قوله: بنيته.
أي نية الرجوع وإن اختلفا في قدر الثمن فقول الأسير، لأنه منكر وفي الإنصاف الظاهر أن القول قول المشترى.
قوله أو بعد قسمة.
أي إذا لم يعلم قبلها أنه له وإلا لم تصح وله أخذه مجانًا [إذا[1] ].
قوله: أو معاهد.
يعني ذميًا كان أو مستأمنًا.
قوله: كما سبق.
أي مجانًا إن كان أخذ من الكفار مجانًا وبثمنه إن كان أخذ منهم بعوض أو بعد قسمة ذكره أبو الخطاب في الانتصار ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أو لا، قال في القاعدة الثالثة والخمسين: وإلا ظهر إن المطالبة تمنع التصرف كالشعة، قاله في الإنصاف.
(1) ساقط من (هـ) .