جمع عذر وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم.
قوله: أو بطؤ بدو ونحوه.
أي نحو ما ذكر، كما لو وهنه القيام.
قوله: وإلا تعين.
أي وإن لم يقدر على الصلاة على جنبه تعين عليه أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة.
تتمة: قد تقدم أن الإمام كره إسناد الظهر إلى القبلة، وفي معنى ذلك مد الرجل إلى القبلة في النوم وغيره ومد رجليه في المسجد، هذا ملخص كلام صاحب الفروع في الآداب الشرعية قال ولعل تركه أولى.
قوله: ويومىء.
أي المصلي على جنبيه أو ظهره.
قوله: على شيء رفع.
أي انفصل عن الأرض ولم يبق عليها بدليل قوله بعد ولا بأس به على وسادة ونحوها قاله ابن قندس.
قوله: فإن عجز.
يعني عن الإيماء بالركوع والسجود برأسه.
قوله: أومأ بطرفه.
قال ابن قندس: موضع الإيماء هو الرأس والوجه والطرف من ذلك لأنهما من الرأس بخلاف اليدين فإنهما ليسا من موضع الإيماء.