فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1534

قوله: أو غلبه نعاس... الخ.

قال المجد: والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل.

قوله: ووحل.

-بفتح الحا: وتسكينها - لغة رديئة.

قوله: وربع باردة.

أي ولو لم تكن شديدة.

قوله: يرجو العفو عنه.

ولو على مال.

قوله: لا من عليه حد سواء.

كان لله تعالى كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف على الصحيح.

قوله: وينكر بحسبه.

أي [ينكر المنكر بحسب قدرته] فينكره بيده أو لسانه أو قلبه.

تتمة: قال في شرحه ولا يعذر بترك جمعه أو جماعة من جهل الطريق إلى محلهما إذا وجد من يهديه ولا أعمى إذا وجد من يقوده، أي بملك أو أجارة أما إن تبرع لزمته الجمعة دون الجماعة كما مر.

قال في الفروع: قال في الخلاف وغيره: ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد، كمد الحبل إلى موضع الصلاة انتهى.

قال أبو المعالي: والزلزلة عذر.

قال ابن عقيل: ومن له عروس تجلى عليه [عذر[1] ].

(1) زيادة من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت