فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 1534

قوله: من مسلم.

فلا يصح من كافر ولو ذميًا أو مستأمنًا.

قوله: أو أسيرًا.

أي ولو كان من صدر منه الأمان أسيرًا فيصح كغيره.

قوله: ولو لأسير.

أي يصح الأمان ولو لكافر ما سور ولو من غير الإمام.

قوله: جعل بإزائهم.

أي في مقابلتهم وأما في حق غيرهم فهو كأحاد الناس.

قوله: صغيرين عرفًا.

هذا ظاهر ما قطع به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والمغني، والمحرر، والشرح، والوجيز، وغيرهم لإطلاقهم القافلة، وقدمه الرعايتين، والحاويين، وهو الصواب، واختار ابن البنا كونهما [مائة[1] ]فأقل.

قوله: ومترس.

بفتح الميم والتاء وسكون الراء ومعناه لا تخف.

قوله: وكشرائه.

أي فهو تأمين له، فلا يقتله ولو اشتراه ليقتله نصًا.

قوله: وبإشارة.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت