قوله: من مسلم.
فلا يصح من كافر ولو ذميًا أو مستأمنًا.
قوله: أو أسيرًا.
أي ولو كان من صدر منه الأمان أسيرًا فيصح كغيره.
قوله: ولو لأسير.
أي يصح الأمان ولو لكافر ما سور ولو من غير الإمام.
قوله: جعل بإزائهم.
أي في مقابلتهم وأما في حق غيرهم فهو كأحاد الناس.
قوله: صغيرين عرفًا.
هذا ظاهر ما قطع به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والمغني، والمحرر، والشرح، والوجيز، وغيرهم لإطلاقهم القافلة، وقدمه الرعايتين، والحاويين، وهو الصواب، واختار ابن البنا كونهما [مائة[1] ]فأقل.
قوله: ومترس.
بفتح الميم والتاء وسكون الراء ومعناه لا تخف.
قوله: وكشرائه.
أي فهو تأمين له، فلا يقتله ولو اشتراه ليقتله نصًا.
قوله: وبإشارة.
(1) ساقط من (هـ) .