فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 1534

من السقي لكونه كان أهم أمرها، لأن النخل كانت تسقى بالحجاز نضحًا من الآبار.

قوله: دفع شجر.

كنخل وكرم ورمان وجوز وزيتون وغيرها ولو لبعلا فلا تصح على نجم وهو ما لا ساق له كالباذبخان والخيار.

قوله: معلوم.

أي لكل من المالك والعامل برؤية أو صفة لا يختلف معها كالبيع، فلو ساقاه على أحد هذين الحائطن لم تصح، قاله في شرحه.

وفي قوله: أو صفة لا يختلف معها.

كالبيع نظر، إذ لا يصح بيعه بالصفة، لأنها لا تضبطه.

قوله: له ثمر مأكول.

فلا تصح على ما ليس له ثمر مأكول، كالصفصاف والسرد والاثل والسنط، ولو كان له زهر مقصود كالورد ونحوه.

قوله: بجزء مشاع معلوم.

فلو شرط للعامل الكل أو لم يشرط له شيء، أو شرط له جزء مجهول كالخط والسهم والنصيب، أو شرط له ثمرة شجرة معينة، أو آصع معلومة، لم تصح المساقاة، ولو كان في البستان أجناس كالكرم والنخل والتين، فشرط له من كل نوع قدرًا معلومًا وهما يعلمان قدر كل نوع أو ساقاه على بستان واحد، فنصفه هذا بالثلث، ونصفه هذا بالربع، وهما متميزان أو ساقاه على بستان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت