فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 1534

واحد ثلاث سنين على أن له في السنة الأولى النصف، وفي الثانية الثلث، وفي الثالثة الربع أو نحو ذلك جاز.

قوله: دفعه بلا غرس مع أرض.

أي دفع الشجر غير مغروس مع أرض، فلابد أن يكون الغرس من رب الأرض، وإلا لم تصح، فلربها تكليفه قلعه، ويضمن له النقص أو تملكه بقيمته ما لم يختر ربه أخذه، وإن اتفقا على بقائه بالأجرة جاز.

قوله: أو منهما.

أي من الشجر وثمره، وإن كان بجزء من الشجر والأرض لم تصح.

قال في المغني: لا نعلم فيه مخالفًا.

قوله: والمزارعة.

من الزرع وتسمى المخابرة من الخبار - بفتح الخاء: وهي الأرض اللينة ومواكره، والعامل فيها خبير ومواكر.

قوله: بلفظ إجارة.

لتأديتها معنى ذلك، ولا تكون إجارة.

قوله: مما يخرج منها.

سواء كان طعامًا كالبر والشعير أو غيره كالقطن والكتان.

قوله: فإن لم تزرع.

وكذا لو زرعت فلم ينبت.

قوله: من جنس الخارج منها.

أي من الأرض، يعني لا من الخارج منها.

قال المجد: ولا تجوز إجارتها بطعام مما تخرجه معلوم القدر، كالخمسة أقفزة ونحوها، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت