إضافة سجود إلى السهو من إضافة المسبب إلى سببه.
قوله: يشرع.
أي يجب تارة ويسن أخرى على التفصيل الآتي.
قوله: ولشك في الجملة.
أي في بعض الصور وأعاد الجار، إشارة إلى أن في الجملة يتعلق بشك، فإن قيل من صور الزيادة والنقص مال، أي شرع له السجود كزيادة عمل يسير من غير جنسها وترك سنة، قلت مالا يشرع له السجود من ذلك قليل بالنسبة إلى ما يشرع له، فلم يعتد به.
قوله: بنفل وفرض.
أي فيهما وقدم النفل اهتمامًا به، لخلاف ابن سيرين فيه.
قوله: وسهو.
أي وسجود سهو، سواء كان قبل السلام أو بعده، وكذا لو سهي بعد سجو السهو وقبل السلام لم يشرع له سجود.
قوله: ولو قدر جلسة الاستراحة.
أي ولو كان القعود عقب ركعة وكان بقدر جلسة الاستراحة.
قوله: سجد له.
أي وجوبًا إلا في مسئلة الإتمام فاستحبابًا، لأن عمده لا يبطل الصلاة، وصرح به في الإقناع في قصر الصلاة.
قوله: إلا في الإتمام.
أي إلا فيما إذا نوى القصر فأتم، فلا تبطل بتعمد ذلك، لأنه رجع إلى الأصل.