فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 1534

قوله: وإن قام كزائدة.

أي كثالثة بفجر ورابعة بمغرب وخامسة برباعية.

قوله: فكقيامه إلى ثالثة بفجر.

أي يرجع متى ذكر ولا بتشهد إن كان تشهد وسجد وسلم.

قوله: ثقتان.

الثقة العدل الضابط سواء كانا رجلين أو امرأتين شاركاه في العبادة أولًا.

قوله: لا إلى فعل مأموين.

أي لا يلزمه الرجوع إلى فعلهم من قيام أو قعود أو نحوه من غير تنبيه.

قعودًا أو نحوه من غير تنبيه.

قوله: فإن أباه.

أي عربًا بالرجوع.

قوله: كمتبعه عالمًا ذاكرًا.

أي كالمأموم المتبع له عالمًا ذاكرًا فتبطل صلاته لا إن أتبعه جاهلًا أو ناسيًا، وفي الإقناع إن كان عمدًا بطلت صلاته وصلاة من أتبعه قولًا واحدًا، قاله ابن عقيل وإن كان سهوًا بطلت صلاته وصلاة من أتبعه عالمًا لا ناسيًا أو جاهلًا.

قوله: ولا يعتد بها مسبوق.

يعني لو قام الإمام سهوًا إلى زائدة وتابعه المأموم سهوًا فدخل معه فيها مأموم يجهل زيادتها انعقدت صلاته، ولم يعتد بها إن علم زيادتها لعدم اعتداد الإمام بها ولو جوب المفارقة على من علم الحال.

قوله: ولا تبطل إن أبي أن يرجع لجيران نقص.

أي لو نهض عن ترك التشهد الأول ونبهه ثقتان بعد أن استتم قائمًا فلم يرجع لم تبطل صلاته ولا صلاتهم ويتابعونه، هذا مفهوم كلامه هنا لأنه فرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت