فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 1534

المسئلة فيمن قام، وهو مقتضى التفصيل الآتي في المتن.

وقال في شرحه: ونبهه ثقتان قبل أن يستتم قائمًا وهو مشكل على التفصيل الآتي.

قوله: من غير جنسها.

أي جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة.

وقوله: ونحوه.

أي نحو العدو كسيل وحريق وتقدم أن ابن الجوزي عد من الضرورة إذا كان به حك لا يصبر عنه.

قوله: وإشارة أخرس كفعله.

أي لا كقوله لفلا تبطل بها الصلاة إلا إن كثرت وتوالت.

قوله: وكره يسير.

أي من العمل الذي ليس من جنس الصلاة.

قوله: وإطالة نظر إلى شيء.

ولو كتابًا وقرأ ما فيه بقلبه دون لسانه ويروى عن أحمد أنه فعله.

قوله: ولو لم يجر به ريق.

قاله في التنقيح، وتبعه عليه تلميذه العسكري في قطعته، وتبع العسكري تلميذه الشويكي في التوضيح، ومفهوم الإنصاف، وتبعه في الإقناع تبطل بما لا يجري به ريق بل يجري بنفسه وهو ماله جرم.

تتمة: لا تبطل الصلاة بترك لقمة في فمه لم يمضغها ولم يبتلعها [حتى فرغ من الصلاة ويكره ذلك فإن لاكها، أي ولم يبتلعها[1] ]فهو كالعمل إن كثر أبطل وإلا فلا ذكره في الكافي والرعاية.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت