قوله: ولا نفل بيسير شرب [عمدًا[1] ].
مفهومه أنه يبطل بيسير الأكل [عمدًا (2) ] ، وهو الأشهر من الروايات وسوى في الإقناع بين الأكل والشرب، وقدمه في الفروع، ومجمع البحرين ونصره.
قوله: بقول مشروع... الخ.
أي غير السلام ويأتي وعلم منه أنه إن آتى بما لم يرد الشرع فيها من ذكر ودعاء كقوله، آمين رب العالمين والله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا لم يشرع له سجود.
قوله: وسهو... الخ.
أي وإن سلم منها سهوًا لم تبطل أن ذكر قريبًا ودامت النية ولو حكمًا فلو سلم من رباعية ظانًا أنها جمعه أو فجرًا أو تراويح بطلت، نص عليه ولا يبنى على الركعتين لأن أعتقاد كونه في أخرى وعمله لها ما ينافي الأول قطع لها أشبه ما لو انتقل إلى صلاة أخرى بخلاف ما إذا ذكر قبل أن يعمل ما، يخالف عملها وفي الإنصاف قلت يتوجه عدم البطلان وسئل أحمد عن إمام صلى بقوم العصر فظن أنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر فقال يعيد ويعيدون.
قوله: وإلا أو أحدث.
أي بأن لم يذكر قريبًا أو ذكر قريبًا وأحدث.
قوله: أو تكلم مطلقًا.
أي سواء كان إمامًا أو غيره لمصلحتها أولا، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، عمدًا أو سهوًا، أو جهلًا طائعًا أو مكرهًا، واجبًا عليه كتحذير ضرير وغافل [عن[2] ]هلكة أولًا.
(1) في (هـ) :"عملًا".
(2) في (هـ) :"من".