قوله: هنا أو في صلبها يتنازعه تكلم وقهقه.
والمراد بهنا ما إذا سلم قبل إتمامها سهوًا وفي صلبها ما إذا لم يكن سلم.
قوله: لا أن نام.
أي نومًا لا ينقص الطهارة كاليسير قائمًا أو قاعدًا.
قوله: إن تنحنح بلا حاجة.
فإن كان لحاجة كان نبه لها لم تبطل.
قال المروذي: كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته، لا أعلم أنه يصلي.
قال ابن نصر الله: وحمله الأصحاب على أنه لم ينتظم حرفين.
وكذا قال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة.
وعن أحمد رواية ثانية: أن النحنحة لا تبطل الصلاة مطلقًا، بأن منها حرفان أم لا، وأختارها الموفق ورد تأويل الأصحاب لرواية المروذي ومهنا.
قوله: ونحوه.
أي نحو التثاؤب كالبكاء ولو بأن حرفان، لكن يكره استدعاء البكاء كالضحك قاله في الإنصاف.
فصل
قوله: غير تكبيرة الإحرام.
استثناها لأنه إذا تركها لم تنعقد صلاته.
قوله: بطلت التي تركه منها.
أي بطلت الركعة التي تركت الركن منها والتي تليها عوضها واجزأه الاستفتاح الأول.