فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 1534

قوله: هنا أو في صلبها يتنازعه تكلم وقهقه.

والمراد بهنا ما إذا سلم قبل إتمامها سهوًا وفي صلبها ما إذا لم يكن سلم.

قوله: لا أن نام.

أي نومًا لا ينقص الطهارة كاليسير قائمًا أو قاعدًا.

قوله: إن تنحنح بلا حاجة.

فإن كان لحاجة كان نبه لها لم تبطل.

قال المروذي: كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته، لا أعلم أنه يصلي.

قال ابن نصر الله: وحمله الأصحاب على أنه لم ينتظم حرفين.

وكذا قال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة.

وعن أحمد رواية ثانية: أن النحنحة لا تبطل الصلاة مطلقًا، بأن منها حرفان أم لا، وأختارها الموفق ورد تأويل الأصحاب لرواية المروذي ومهنا.

قوله: ونحوه.

أي نحو التثاؤب كالبكاء ولو بأن حرفان، لكن يكره استدعاء البكاء كالضحك قاله في الإنصاف.

فصل

قوله: غير تكبيرة الإحرام.

استثناها لأنه إذا تركها لم تنعقد صلاته.

قوله: بطلت التي تركه منها.

أي بطلت الركعة التي تركت الركن منها والتي تليها عوضها واجزأه الاستفتاح الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت