قوله: وقبله إن لم يعد... الخ.
أي وإن ذكره قبل الشروع في قراءة أخرى عاد وأتي به وبما بعده نصًا، [فلو ذكر الركوع وقد ركع عاد فأتى به وبما بعده[1] ]وإن سجد سجدة، ثم قام فإن جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس وإلا جلس ثم سجد، وإن كان جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لنيتة بجلوسه نفلًا.
قوله: وبعد السلام... الخ.
أي وإن ذكر بعد أن سلم منها فحكمه كترك ركعة يأتي بها مع قرب الفصل ويستأنف إن طال أو أحدث أو تكلم.
قوله: وقبله... الخ.
أي وإن ذكر قبل أن يشرع في قراءة الخامسة أتى بسجدة فتتم له الرابعة وصارت أولًا يبني عليها.
قوله: جهلها... الخ.
أي جهل الركعيتن من أربع صلاها فلم يدرأ ذلك من الأولى والثانية أو من الأولى والثالثة أو من الأولى والرابعة أو من الثانية والثالثة أو من الثانية والرابعة أو من الثالثة والرابعة، فيأتي بركعتين وجوبًا لاحتمال أن يكون كل منها غير الرابعة أما الأولتين أو المتوسطتين.
قوله: وثلاثًا أو أربعًا من ثلاث.
أي وإن ترك ثلاث سجدات أو أربعًا من ثلاث ركعات جهلها أتى بثلاث ركعات.
قوله: ثم بثلاث ركعات.
أي وإن كانت رباعية.
(1) ساقط من (ج) .