فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 1534

قوله: أو بركعتين.

أي إن كانت ثلاثية.

قوله: وجهله أو محله... ألخ.

أي جهل الركن المتروك أهو ركوع أم سجود مثلًا أو ذكر، ترك سجدة وجهل أهي من الرابعة، فيأتي بسجدة وتتم صلاته أو من ركعة قبلها، فيأتي بركعة كاملة، فيبني على الأحوط ليؤدي فرضه بيقين، ويجعل المتروك في الصورة الأولى ركوعًا، ويأتي به وبما يعده ويجعل السجدة في الصورة الثانية من غير الرابعة، ويأتي بركعة كاملة.

قال في الإقناع: فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من [ركعتين[1] ].

قوله: وتشهد قبل سجدتي أخيرة زيادة فعليه.

أي الجلوس له زيادة فعلية لأنه ليس في محله جلوس فيجب السجود

لسهوه وتبطل بعمده.

قوله: لزم رجوعه.

أي إذا لم يستتم قائمًا ويتبعه المأموم ولو أعتدل.

قوله: ويلزم المأموم متابعته... الخ.

أي متابعة إمامه إذا قام ناسيًا ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه، وإن سبحوا به قبل قيامه ولم يرجع تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوه، لأنه ترك واجبًا عليه، فلم يكن لهم متابعته ويلزمهم متابعته إذا رجع قبل شروعه في القراءة ولو شرعوا فيها لا إن شرع رجع بعد شروعه فيها لخطأ وينوون مفارقته،

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت