قال في القاموس [1] : واللقط محركة وكحزمه وهمزه وثمامة ما التقط، ومراده بمحركة مفتوحة اللام والقاف.
قال في المغني: الإلتقاط يشتمل على أمانة واكتساب.
قال الحارثي: وللناس خلاف في المغلب منهما، منهم من قال الاكتساب ووجه بأنه مآل الأمر، ومنهم من قال الأمانة وهو الصحيح، لأن المقصود إيصال الشيء إلى مستحقه ولأجله شرع الحفظ والتعريف أولًا والملك آخرًا عند ضعف الترجي للمالك.
قوله: أو في معناه.
أي معني الضائع كالمتروك قصد الأمر يقتضيه ومنه المدفون.
قوله: لغير حربي.
أما مال الحربي فيملكه آخذه كما لو ضل الحربي الطريق فاستولى عليه إنسان فإنه يملكه وما معه.
قوله: ويأخذ حقه منه بعد تعريفه.
يعني من غير رفعه إلى حاكم، وقيل إن دلت قرينة على السرقة بأن تكون ثيابه أو مداسه خيرًا من المتروك وهما لا يشتبه على الآخذ لم تعرف إذ لا فائدة فيه.
قال في الإنصاف: وهو عين الصواب.
(1) القاموس المحيط للفيروزآبادي: 886.