من السبق وهو بلوغ الغاية قبل الغير، والسباق مثله، والسبق - بفتح الباء - والسبقه: العوض الموضوع بين أهل السباق، وجمعه أسباق.
قوله: وغيرها.
كالرماح والأحجار ترمى باليد أو المقاليع أو المخانيق.
قال في الوسيلة: يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر.
وذكر ابن عقيل وغيره يكره لعبه بأرجوحة ونحوها.
وأطلق في الفروع في كراهة اللعب الغير المعين على عدو وجهين.
قال في تصحيح الفروع والإنصاف: قلت الأولى له الكراهة، اللهم إلا أن يكون له في ذلك قصد حسن، انتهى.
قال في الفروع: وذكره شيخنا يجوز ما قد يكون فيه منفعة، بلا مضرة، وظاهر كلامه لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة، وقال كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، وقال ما شغل أو الهى عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه، كبيع وتجارة ونحوها ويستحب بآلة حرب، قال جماعة والثقاف.
نقل أبو داود: لا يعجبني أن يتعلم بسيف حديد، بل بسيف خشب وليس من اللهو تأديب فرسه وملاعبة أهله ورميه عن قوسه.
وفي الإقناع: يكره لمن علم الرمي أن يتركه كراهة شديدة وتجوز المصارعة ورفع الأحجار لمعرفة الأشد.
وأما اللعب بالنرد والشطرنخ ونطاح الكباش ونقار الديوك، فلا يباح بحال وهي بالعوض أحرم، أي أشد حرمة.