فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 1534

قوله: اسم.

مصدر اختار لكونه ليس جاريًا على الفعل.

قوله: خيار المجلس.

بكسر اللام مكان الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع.

قوله: وشرى من يعتق عليه.

يعني فلا يثبت للمشترى الخيارعلى الصحيح، وإذا لم يثبت له فهل يثبت للبائع قيل لا يثبت للبائع أيضًا.

قال المنقح في تصحيح الفروع: وهو قوى مراعاة للعتق، وقيل يثبت له، قاله في الرعاية.

قال المنقح: وهو ظاهر كلام المصنف، يعني صاحب الفروع، فرن ظاهره اختصاص ذلك بالمشترى، فعلى هذا يكون الصحيح من المذهب الاختصاص.

قوله: وكبيع صلح... الخ.

أي كبيع في ثبوت خيار المجلس فيه الصلح بمعناه، كالصلح على الإقرار والقسمة بمعناه كعن تراض والهبة بمعناه، كعلى عوض، لأنها إفراد منه حقيقة وإن جرت بغير لفظه.

قوله: ونحوها.

أي نحو المذكورات، كالشركة، والجعالة، والوكالة، والوديعة، والوقف.

قوله: إلى أن يتفرقا عرفًا.

أي بما يعده الناس تفرقا، فإن كانا في موضع واسع، كالمجلس الكبير والصحراء فبان يمشي أحدهما مستدبرًا لصاحبه خطوات في الأصح، لا أن يبعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت