-بإسكان الفاء - من الشفع، وهو الزوج، لأن ما بيد الشريك صار زوجًا بانضمام نصيب شريكه إليه أو من الشافعة وهي الزيادة لزيادته به.
قوله تننقص شريكه.
التنقص - بكسر الشين - النصيب.
قوله: إن كان مثله أو دونة.
أي إن كان المتنقل إليه مثل الشريك في الإسلام أو الكفر أو دونه في ذلك لا إن كان أعلا منه، فلا شفعة لكافر على مسلم.
قوله: ولا هبة.
يعني على غير عوض، وكذا لا يجب في موصي به، فلو قال لأم ولده إن خدمت أولادي شهرًا فلك هذا الشقص فخدمتهم استحقته ولم تثبت فيه الشفعة، لأنه موصي به بشرط.
قوله: ولا ما أخذ أجره... الخ.
ومثلهما أخذ جعالة.
قال في الكافي: ومثله ما اشتراه الذمي بخمر وخنزير.
وقد استبعد الحارثي ذلك في الأجرة، والجعالة، ورأس مال السلم، لأن الإجارة والسلم من البيع والجعالة كالإجارة، وقال: الصحيح على أصلنا جريان الشفعة قولًا واحدًا.
قوله: ولا في طريق مشترك... الخ.
يعني حيث لم يمكن التوصل إلى الدار إلا منه لحصول الضرر على المشتري، لأن الدار تبقى لا طريق لها.