فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 1534

قوله: وكذا دهليز وصحن... الخ.

الدهليز [1] - بكسر الدال المهملة - ما بين الباب والدار والصحن - بمهملتين وسطها - فإذا بيعت دار لها دهليز مشترك أو بيت بابه في صحن دار مشترك، فإن كان لا يمكن التطرق إلى المبيع إلا من ذلك الدهليز أو الصحن، فلا شفعة وإلا ثبتت فيهما.

تتمة: لا شفعة بالشركة في الشرب مطلقًا وهو النهر أو البئر يقي أرض هذا وأرض هذا إذا باع أحدهما أرضه، فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب، قاله الحارثي وغيره ونص عليه.

قوله: كشجر وبناء منفردين.

يعني عن الأرض ومن هنا لم ير أحمد في أرض السواد شفعة، وكذا حكم سائر الأرض التي وقفها عمر رضي الله عنه كأرض الشام ومصر وغيرهما مما لم يقسم بين الغانمين، إلا أن يبيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه لمصلحة.

تنبيه: ظاهر كلام أئمة المذهب أو صريحه أن العقار هو الأرض فقط وأن الغراس والبناء ليس بعقار، وظاهر كلام أهل اللغة أو صريحة أنهما من العقار.

فعن الأصمعي العقار المنزل والأرض والضياع.

وعن صاحب المحكم: المنزل.

وعن الزجاج: كل ما له أصل قال وقيل أن النخل خاصة يقال له عقار.

[قال[2] ]ابن مالك في [مثلثته[3] ]: متاع البيت وخيار كل شيء والمال الثابت [كالأرض والشجر (2) ] .

(1) قال الفيروزآبادي:"الدهليز: بالكسر ما بين الباب والدار، والحنية، وجمعه دهاليز". انظر: القاموس المحيط: 657.

(2) ساقط من (هـ) .

(3) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت