فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 1534

[فائدة: لو كان السفل لشخص والعلو مشتركًا والسقف[1] ]مختصًا بصاحب السفل أو مشتركًا بينه وبين أصحاب العلو، فلا شفعة في الشقص، لأنه لا أرض له وإن كان الشقص لأصحاب العلو ففيه الشفعة، لأن قراره كالأرض، قدمه في التلخيص، والرعاية الكبرى، والفائق، وقدم في المغني لا، ولو باع حصة من علو مشترك على سقف المالك السفل، فلا شفعة لشريك العلو لأنفراد البناء وإن كان السقف مشتركًا فكذلك، قاله في التلخيص وغيره وإن كان السفل مشتركًا والعلو خاصًا لأحد الشريكين، فباع العلو ونصيبه من السفل فللشريك الشفعة في السفل لا في العلو لعدم الشركة فيه.

قوله: طلبها ساعة يعلم.

أي وقت علمه فإن الساعة بمعنى الوقت.

قال الحارثي: في جعل هذا شرطًا إشكال، وهو أن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق، ورتبة ذلك الشرط تقدمه على المشروط، فكيف يقال بتقدم المطالبة على ما هو أصل له هذا خلف أو يقول اشتراط المطالبة يوجب توقف الثبوت عليها ولا شك في توقف المطالبة على الثبوت فيكون دورًا، والصحيح أنه شرط لاستدامة الشفعة لا لأصل ثبوت الشفعة، ولهذا قال فإن أخره سقطت شفعته.

قوله: أو جهلا بأن التأخير مسقط... الخ.

أي لم تسقط شفعته، فإن تركها جهلًا باستحقاقه لها أو نسيانًا للطلب أو البيع ففيه وجهان، أحدهما: تسقط؛ جزم به في المغني وقدمه في الشرح وقاساه على الرد بالعيب؛ قال في تصحيح الفروع: وفيه نظر.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت