والثاني: لا تسقط؛ صحه الحارثي وصوبه في تصحيح الفروع.
قوله: أو أشهد بطلبه غائبًا.
يعني عن بلد المشتري، ولو قدر على التوكيل فيه.
قوله: ولا تشترط رؤيته لأخذه.
أي أخذ الشقص هكذا في التنقيح.
وقال في الإنصاف: وقدمه في المغني وغيره تعتبر، لأنه بيع في الحقيقة، فيعتبر له العلم بالعوضين كسائر البيوع.
قوله: وإن لم يجد من يشهده.
يعني على أخذه بالشفعة أو وجد من لا يقدم إلى موضع المطالبة، فإن وجد عدلًا واحدًا.
فقال في المغني والشرح: وإن وجد عدلًا، فأشهده أو لم يشهده لم تسقط الشفعة.
قال الحارثي: وهو سهو فإن شهادة الواحد معمول بها مع يمين الطالب، فيتعين اعتبارها.
قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب.
قوله: أو إظهار وزيادة ثمن.
وكذا إظهار أن الثمن من غير جنس ما وقع عليه العقد، كما لو وقع بدراهم فأظهروا دنانيرًا وعكسه أو عرضًا، لأنه قد يملك ما وقع عليه العقد دون ما أظهراه، فيترك لأجل ذلك.
قوله: ونحوه.
أي نحو ما ذكر كقوله اشتر غاليًا أو بأكثر مما أعطيت أنا أو بعت مممن شئت، وكذا إن قيل له شريكك باع لزيد فقال إن باع زيد وإلا أخذ بالشفعة، قدمهم الحارثي.