أي دينارًا أو اثنا عشر درهمًا، سواء رده من داخل المصر أو خارجه قربت المسافة أم بعدت، وسواء كان يساوي ذلك المقدر أو لا؟ وسواء كان زوجًا للرقيق أو لا؟ أو ذا رحم في عمال المالك أو لا؟ .
قوله: أو يهرب الرقيق قبل التسليم.
فلا يستحق راده شيئًا، لأن العمل لم يتم وكذا لو مات.
قوله: أو لم يستأذن مالكًا مع قدرة على الاستئذان.
بخلاف ما لو أنفق على الرهن ونحوه، ولعل الفرق أن القدرة على الاستئذان هنا نادرة لا تكاد تتحقق غالبًا بخلاف تلك.
قوله: ولا يضمن ما نقصه بذبحه.
لأن العمل في مال الغير متى كان إنقاذًا من التلف المشرف عليه، فإنه جائز من غير إذن مالكه ومن غير ضمان من المتصرف، صرح بذلك في المغني، والشرح، وشرح ابن رزين وغيرهم.
قوله: ومن وجد إبقاء أخذه.
لأنه لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد، بخلاف بقية الضوال، وليس لواجده بيعه ولا يملكه بعد تعريفه، لأن العبد يتحفظ بنفسه فهو كضوال الإبل.
قوله: فقصده.
أي الآبق الكبير.