فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 1534

بخلاف، أما لو قال من دخل هذا النقب فله دينار، فلو دخله جماعة استحق كل واحد منهم دينار، لأنه قد دخل دخولًا كاملًا بخلاف العمل المجاعل عليه، لأن كل واحد لم يعمله عملًا كاملًا ومن نحو ذلك لو قال من نقب السور فله دينار فنقب ثلاثة نقبًا واحدًا اشتركوا في الدينار، وإن نقب كل واحد منهم نقبًا استحق كل واحد دينارًا ولو جعل الإنسان على رد آبق دينارين ولآخر دينارين ولآخر ثلاثة [فرده الثلاثة[1] ]، فلكل ثلث ما جعل له ولو تلف الجعل كان له مثله إن كان مثليًا وإلا فقيمته وإن جاعل إنسانًا على رده فرده هو وآخران معه، وقالا رددناه معاونة استحق جميع الجعل وإن قالا رددناه لنأخذ العوض، فلا شيء لهما وله ثلث ما جعل له.

قوله: وفقيل يصح.

قدمه في الفروع، وهو ظاهر كلام غيره، لأنه رده على ذلك فلم يستحق غيره.

قوله: وقبل ما قدر الشارع.

أي وقيل لا تصح التسمية، وله ما قدره الشارع، قطع به الحارثي، والمبدع، والإقناع.

قوله: فقول جاعل.

يعني بيمينه، وكذا لو اختلفا في عين العبد الذي جعل الجعل في رده، بأن قال الفاعل جعلته لمن رد عبدك فلانًا، وقال الجاعل إنما جعلته لمن رد فلانًا فقول المالك، لأنه منكر وهو أعلم بشرطه والأصل براءة ذمته.

قوله: فما قدر الشارع.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت