معطوف على بقول فيصح بها، ولو مع إمكان النطق، بخلاف البيع والطلاق، تغليبًا لحقن الدم مع دعاء الحاجة إليها، لأن الغالب أنهم لا يفقهون كلامنا.
قوله: إلى مأمنه.
أي إلى الموضع الذي صدر فيه ما اعتقده أمانًا.
تتمة: من طلب الأمان ليسمع كلام الله تعالى ويعرف شرائع الإسلام وجبت إجابته، ثم يرده إلى مأمنه للآية.
قال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة.
قوله: ويتوجه.
قول صاحب الفروع.
قوله: فينبغي الكف.
قاله الإمام.
قوله فكأسير.
أي يخير فيه الإمام على ما مر.
قوله أو تركه.
أي ترك ماله ببلاد الإسلام.
قوله: ثم عاد لدار الحرب.
أي مستوطنًا أو محاربًا فيبطل الأمان في نفسه دون ماله أما إن عاد لحاجة أو رسولًا ونحو ذلك فهو على أمانة في نفسه وماله.
قوله: إن طلبه.
أي طلب ماله لبقاء الأمان فيه وإن تصرف فيه ببيع أو هبة ونحوهما صح تصرفه فيه، لأنه ملكه وإن دخل دار الإسلام بغير أمان ليأخذه جاز قتله وسببه، لأن ثبوت الأمان لما له لا يقتضي ثبوته لنفسه.