فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 1534

قوله لم يرد.

أي لم يجز رد [الأسير[1] ]المسلم مع العلج إلى الكفار.

فائدة: لو سبيت كافرة وجاء ابنها يطلبها، وقال: إن عندي أسير مسلمًا أطلقوها حتى أحضره، فقال الإمام: أحضره [فأحضره[2] ]، لزم إطلاقها، لأن المفهوم من هذا إجابته إلى ما سأل، فإن قال الإمام: لم أرد إجابته لم يجبر على ترك أسيره ويرده إلى مأمنه.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت