قوله لم يرد.
أي لم يجز رد [الأسير[1] ]المسلم مع العلج إلى الكفار.
فائدة: لو سبيت كافرة وجاء ابنها يطلبها، وقال: إن عندي أسير مسلمًا أطلقوها حتى أحضره، فقال الإمام: أحضره [فأحضره[2] ]، لزم إطلاقها، لأن المفهوم من هذا إجابته إلى ما سأل، فإن قال الإمام: لم أرد إجابته لم يجبر على ترك أسيره ويرده إلى مأمنه.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .