فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 1534

قوله: ومن أخذ.

أي من الجيش، أو ممن مع الجيش.

قوله: ماله قيمة في مكانه.

خرج به ما لا قيمة له فيه، كالأقلام والمسن والأدوية، فيكون لآخذه ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته.

قوله: ويجوز القتال بسلاح من الغنيمة.

يعني لحاجة وغيرها.

قوله: مطلقًا.

أي طعامًا أو غيره في دار الإسلام أو الحرب إلا لضرورة.

قوله: وإلا.

أي وإن لم يأخذه ليستعن به في غزاة معينة صرفه في الغزو.

قوله: ملكهًا به.

أي بالغزو عليها، فإن لم يغزو ردها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت