فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 1534

تتمة: إن أعان الكفار صاحبهم فعلى المسلمين أن يعينوا صاحبهم ويقاتلوا من أعان عليه دون المبارز، لأنه ليس بسبب منه، فان كان استنجدهم، أو علم منه الرضى بفعلهم انتقض أمانه وجاز قتله.

قوله: فله سلبه.

أي للقاتل غير مخمس، وهو بفتح السين واللام، ويأتي معناه، ولا تقبل دعوى قتله إلا بشهادة رجلين نصًا، [ويأتي في أقسام المشهود به[1] ].

قوله: لا مشتغلًا بأكل ونحوه.

فلا يستحب سقيه، وكذا لو قتل من لا يجوز قتله، كشيخ فان، وأنثى وصبي، وزمن إذا لم يقاتلوا.

قوله: ومنهزمًا.

يعني لو انهزم الكفار كلهم فأدرك إنسانًا منهم فقتله، لم يستحق سلبه أما لو كانت حرب قائمة، فانهزم واحد متحيزًا، فقتله إنسان فله سلبه.

فمائدة: تجوز الخدعة في الحرب للمبارزة وغيره.

قوله: ودابته التي قاتل عليها.

يعني ولو قتله بعد أن صرعه عنها وسقط إلى الأرض، ويجوز سلب قتلاهم وتركهم عراة.

فصل

قوله: كلبه.

بفتح اللام، أي شره وأذاه، وكذا إن عرض لهم فرصة يخافون بالاستئذان على ما في الإقناع وغيره.

(1) زيادة من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت