قال في الفروع: والمراد غير حرة الأصل وإلا فقيمتها.
قوله: إذا دخل بعد سرية... الخ.
لا يعدل شيء عن أحمد الخروج في السرية مع غلبة السلامة، لأنه انكي للعدو.
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: يسأل عن كيفية قسمة النفل بين السرية، هل يتساوون في اقتسامه أو يكون للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم؟ .
فصل
قوله: والطاعة.
أي للإمام أو أميره في رأية وقسمة الغنيمة [وتعديلها[1] ]وإن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه.
قوله: ونحوهما.
كخروج من العسكر ولا ينبغي أن يأذن بموضع علمه مخوفًا فإن أحتاج أحد منهم إلى الخروج بعث معه سرية.
قوله: وكذا براز.
بكسر الباء، إما بفتحها فاسم للفضاء الواسع، أي لا يجوز إلا بإذن الأمير.
قوله: لن يعلم أنه كفؤ وإلا كره.
لأنه ربما قتل فتنكسر قلوب المسلمين بقتله وتباح دعوى المسلم إلى البراز إن وثق من نفسه بالقوة، ولا تستحب خلافًا للبلغة، لعدم الحاجة، ولأنه ربما قتل فيحصل كسر قلوب المسلمين.
(1) ساقط من (هـ) .