فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 1534

قوله: لمن يعمل.

ولو كافرًا من غير الجيش، أو منه.

قوله: ما فيه عناء.

أي نفع، كهدم سور، وصعود حصن.

قوله: أو ماء نحوه.

كدلالة على مال يأخذه المسلمون، أو عدو يغيرون عليه، أو ثغرة يدخل منها إلى العدو.

قوله: أخذها.

أي مطلقًا، سواء كان قبل الفتح أو بعده.

قوله: إلا أن يكون كافرًا.

فقيمتها لتعذر تسليمها إليه، لكن لو أسلم بعد ذلك، ففي جواز ردها إليه احتمالان أطلقهما في الرعاية الكبرى، والفروع، والقواعد الفقهية.

قلت: ظاهر كلام المصنف - يعني الموفق - وصاحب الهداية، والمذهب، والمستوعب وغيرهم: أنها لا ترد إليه، لاقتصارهم على إعطاء قيمتها، قاله في الإنصاف.

قوله: كحرة أسلمت بعد فتح.

أي لأنها لم تسلم إلا بعد استرقاقها، بخلاف من أسلمت قبله، فإنها عصمت نفسها بإسلامها فوجبت قيمتها له بتعذر دفعها إليه شرعًا، مع إمكان التسليم حسًا، بخلاف الميتة، فإنه لا شيء له بدلها.

قوله: فسخ.

أي الصلح، لأنه قد تعذر إمضاؤه، لأن حق صاحب الجعل سابق، ولا يمكن الجمع بينه وبين الصلح، ولصاحب القلعة تحصنها، كما كانت من غير زيادة، وإن بذلوها مجانًا لزم أخذها ودفعها إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت